الشيخ فاضل اللنكراني
520
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 9 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء 1 .
--> ( 1 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 111 - 112 ؛ جواهر الكلام 2 : 445 و 519 - 521 ؛ والحاكي هوصاحب مستمسك العروة الوثقى 2 : 357 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 7 . ( 3 ) - كشف اللثام 1 : 576 ؛ مصابيح الظلام 3 : 420 ؛ رياض المسائل 1 : 256 .